فهرس الكتاب
الصفحة 1774 من 3460
""""""صفحة رقم 501""""""
وقبول شهادة الاعمى على ما يتقينه من الاصوات مذهب مالك وأحمد ، وروي عن شريح وكثير من السلف .
ومنع منها أبو حنيفة والشافعي .
ومن قال بقولهما ، [ فرق ] بين الأذان والشهادة: بأن الأذان خبر ديني ، يعم حكمه المخبر وغيره ، فهو كراوية الاعمى للحديث الذي يسمعه وهو اعمى ، بخلاف الشهادة ، فانه حق لادمي معين فيحتاط لها .
حجم الخط: