فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 528""""""
لصلاة ركعتين .
وقد ذكرنا قدر الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في (( باب: وقت المغرب ) ) .
وقد روى حيان بن عبيد [ الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله ] بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي ( قال: (( [ إن ] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة ، ما خلا أذان المغرب ) ) .
خرجه الطبراني والبزار والدارقطني .
وقال: حيان بن عبيد الله هذا ليس بقوي ، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن ، وكلهم ثقات .
يعني: انهم رووه عن ابن بريدة ، عن [ ابن ] مغفل ، بدون هذه الزيادة .
وقال الأثرم: ليس هذا بشيء ؛ قد رواه عن [ ابن ] بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف ، في الإسناد والكلام جميعًا .
وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه ، واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بان ابن المبارك روى الحديث عن كهمس ، عن [ ابن ] بريدة ، عن ابن مغفل ، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين .
وحديث أنس يدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين .
فأماقوله في آخر الحديث: (( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) ) ، فمراده - والله اعلم - لم يكن شيء كثير ؛ بدليل رواية عثمان بن جبلة وأبي داود