فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 3460

""""""صفحة رقم 528""""""

لصلاة ركعتين .

وقد ذكرنا قدر الفصل بين أذان المغرب وإقامتها في (( باب: وقت المغرب ) ) .

وقد روى حيان بن عبيد [ الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله ] بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي ( قال: (( [ إن ] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة ، ما خلا أذان المغرب ) ) .

خرجه الطبراني والبزار والدارقطني .

وقال: حيان بن عبيد الله هذا ليس بقوي ، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن ، وكلهم ثقات .

يعني: انهم رووه عن ابن بريدة ، عن [ ابن ] مغفل ، بدون هذه الزيادة .

وقال الأثرم: ليس هذا بشيء ؛ قد رواه عن [ ابن ] بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف ، في الإسناد والكلام جميعًا .

وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه ، واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بان ابن المبارك روى الحديث عن كهمس ، عن [ ابن ] بريدة ، عن ابن مغفل ، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين .

وحديث أنس يدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين .

فأماقوله في آخر الحديث: (( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) ) ، فمراده - والله اعلم - لم يكن شيء كثير ؛ بدليل رواية عثمان بن جبلة وأبي داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت