فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 529""""""
الطيالسي التي ذكرها البخاري تعليقًا: (( ولم يكن بينهما إلا قليل ) ) .
وقد خرجه النسائي من رواية أبي عامر العقدي ، عن شعبة ، وفي حديثه: (( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) ) - كرواية غندر .
وقد زعم بعضهم: أن قيام الصحابة للصلاة كان إذا ابتدأ المؤذن في الأذان ، ولم يكن بين الأذان والإقامة ، واستدل برواية من روى: (( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) ) .
وفي (( صحيح مسلم ) ) عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال: كنا بالمدينة ، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ، فركعوا ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت ، من كثرة من يصليهما .
في (( مسند الإمام أحمد ) ) من حديث معلى بن جابر ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه ، قال: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء ، فصلى حتى تقام الصلاة ، ومن شاء ركع ركعتين ، ثم قعد ، وذلك بعيني رسول الله ( .
ومعلى بن جابر ، مشهور ، روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في (( ثقاته ) ) .
وهذا ظاهر في انهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان ، وأن منهم من كان يزيد على ركعتين .
وفيه: رد على إسحاق بن راهوية ، قال: لا يزاد على ركعتين قبل