فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 3460

""""""صفحة رقم 532""""""

طلوع الفجر لا تحرم في وقت طلوعه سواء ] .

والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة جدًا .

وليس هذا قول الكوفيين الذين كانوا يستحبون الأكل والشرب إلى انتشار الضوء على وجه الأرض ؛ فإن ذلك قول شاذ منكر عند جمهور العلماء ، وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة - إن شاء الله تعالى .

وسيأتي الكلام على الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى .

وإنما المقصود هنا: قولها: (( حتى يأتيه المؤذن للإقامة ) ) ؛ فإن هذا يدل على أنه يجوز انتظار المصلي للإقامة ، وأن يؤخر دخول المسجد خارجًا منه حتى تقام الصلاة ، فيدخل حينئذ .

وهذا هو مقصود البخاري في هذا الباب ، وأراد بذلك مخالفة من كره انتظار الإقامة ، فإن طائفة من السلف كرهوه وغلظوا .

حتى روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال: هو هرب من دين محمد والإسلام .

وقد كرهه من المتاخرين من أصحابنا ، وقالوا: يكره للقادر على الدخول إلى المسجد قبل الإقامة ان يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة ، ذلك تفوت به فضيلة السبق إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه ، ولحقوق الصف الأول .

وقد ندب النبي ( إلى التهجير إلى الصلاة ، وهو القصد إلى المساجد في الهجير ، أماقبل الأذان أو بعده ، كما ندب إلى التهجير إلى الجمعة: انتظار الصلاة بعد الصلاة ، وقال للذين انتظروه إلى قريب من شطر الليل لصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت