فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 3460

""""""صفحة رقم 541""""""

أحدهما: أنه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر .

والثاني: أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر .

فإن كان قد اخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حينئذ على أن تاخير الصلاة الاولى من المجموعتين إلى وقت الثانية للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع ؛ لانهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتها ، وهو يأمر بالتأخبر ، وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثانية في وقتها ، ولا اعلمهم بذلك .

ولكن الاظهر هو الاول ، ولا يلزم من مصير ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر ؛ فإن وقت الظهر إنما يخرج إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال .

وقد خرجه البخاري فيما تقدم من وجهين عن شعبة ، وفيهما: (( حتى رأينا فيء التلول ) ) .

ويدل على هذا: انه إنما أمره بالابراد ، لا بالجمع .

الحديث الثاني:

630 -ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحوبرث ، قال: اتى رجلان إلى النبي ( يريدان السفر ، فقال النبي (: (( إذا انتما خرجتما فأذنان ثم أقيما ، ثم ليؤمكما اكبركما ) ) .

في هذه الرواية: التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مسافرين .

وخرجه النسائي ، ولفظه: قال: (( إذا سافرتما ، فأذنا واقيما ) ) .

ولكنه أمرهما معا بالاذان والاقامة ، فهذا أماان يحمل على أذانهما مجتمعين أو منفردين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت