فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 542""""""
وبكل حال ؛ فيدل على انه يستحب في السفر الزيادة على مؤذن واحد . فهذه رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة تخالف رواية ايوب عن أبي قلابة في ألفاظ عديدة من هذا الحديث .
قال الامام أحمد: لا اعلم أحدا جاء به إلا خالد - يعني: في الأذان والاقامة في السفر - ، وقال: هذا شديد على الناس: انتهى .
وقد روي بلفظ آخر عن خالد الحذاء ، وهو: (( إذا حضرت الصلاة ) ) - من غير ذكر سفر ولا حضر .
وقد حرجه البخاري في موضع آخر .
الحديث الثالث:
قال:
632 - [ ثنا ] مسدد: ثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، قال: حدثني نافع ، قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ، ثم قال: صلوا في رحالكم ، وأخبرنا أن رسول الله ( كان يأمر مؤذنا يؤذن ، ثم يقول على اثره: (( الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر ) ) .
(( ضجنان ) ): بالضاد المعجمة والجيم ، كذا محركتان ، كذا قيده صاحب (( معجم البلدان ) ) ، وقال: هو جبل بتهامة ، وقيل: هو على بريد من مكة وقيل: بينه و بين مكة خمسة وعشرون ميلًا .