فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 3460

""""""صفحة رقم 551""""""

المؤذن ، ولا يسقط عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحدًا أو جماعة في المسجد الذي صلي فيه بأذان أو غيره .

وهذا شذوذ لا يعول عليه .

وهو خلاف نص أحمد: أن المصلي وحده في مصر يجزئه اذان المصر .

ونص الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد على أنه لا يترك الأذان في المسجد .

وظاهره: يدل على أن الأذان واجب في مساجد الجماعات .

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: الواجب في المصر أذان واحد ، وما زاد عليه في المساجد فهو سنة .

ولم يفرق بين أن يكون أهل المصر يبلغهم ذلك الأذان ، أو لا .

وقال المتأخرون من أصحابنا: الواجب من الأذان في المصر ما حصل به الإعلام في أقطاره ونواحيه غالبًا ، فلا يجرئ فيه أذان واحد إذا كان لا يبلغ اقطاره .

وأماما بوب عليه البخاري من قول المؤذن في الأذان في الليلة المطيرة أو الباردة: (( الصلاة في الرحال ) ) ، فحديث ابن عمر يدل على أنه يقول بعد فراغ أذانه .

وقد تقدم في (( باب: الكلام في الأذان ) ): حديث ابن عباس في قولها في الحضر في أثناء الأذان قبل فراغه ، وسبق الكلام عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت