فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 3460

""""""صفحة رقم 550""""""

: صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم .

ثم قال: وبه قال الحسن والشعبي والنخعي .

قال: وقال الشافعي: لم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة .

قال البيهقي: وكان عطاء يقول: يقيم لنفسه .

ثم روى بإسناد صحيح ، عن أبي عثمان ، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الفجر ، فأذن وأقام ، ثم صلى الفجر لأصحابه .

قال ورويناه عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة ، ثم عن ابن المسيب والزهري .

وروى من طريق الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد: أخبرني عمارة بن غزية ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، قال: سمع النبي ( رجلًا يؤذن للمغرب ، فقال النبي ( مثل ما قال ، فأنتهى النبي ( ، وقد قال: قد قامت الصلاة ، فقال النبي (: (( انزلوا فصلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود ) ) .

وهذا ضعيف ، إبراهيم ، هو: ابن أبي يحيى ، تركوا حديثه .

وروى وكيع في (( كتابه ) ) عن دلهم بن صالح ، عن عون بن عبد الله ، أن رسول الله ( كان في سفر ، فسمع إقامة مؤذن ، فصلى بأصحابه بإقامته .

وهو مرسل - أيضا .

وقال أكثر أصحابنا: من صلى في مسجد قد صلي فيه بغير أذان ولا إقامة فلا بأس .

ومن متأخريهم من قال: لا يسقط وجوب الأذان إلا عمن صلى مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت