فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 3460

""""""صفحة رقم 549""""""

والمسافر لا بد له أن يقيم .

وأما الشافعي ، فنص على أن المنفرد يؤذن ويقيم .

وخرج له أصحابه قولا آخر: أنه لا يؤذن ويكتفي بالإقامة .

ومن أصحابه من قال: إن بلغه أذان غيره لم يؤذن ، [ وإلا أذن ] .

وحكى ابن المنذر ، عن الكوفيين ، أن له أن يصلي في المصر وحده بغير أذان ولا إقامة ، منهم: الشعبي والأسود وأبو مجلز والنخعي .

وحكى مثله عن مجاهد وعكرمة .

وعن أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور: يجزئه أذان أهل المصر .

وعن ابن سيرين والنخعي: تجزئة الإقامة ، إلا في الفجر ؛ فإنه يؤذن ويقيم .

وحكى ابن عبد البر ، عن أبي حنيفة وأصحابه: أن المسافر يكره له أن يصلي بغير أذان وإقامة ، وأما الحاضر إذا صلى وحده فيستحب أن يؤذن ويقيم ، وإن اكتفى بأذان أهل المصر وإقامتهم أجزأه .

قلت: وقال سفيان: إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه ، فلم يكتف بالإقامة حتى يسمعها .

وروي عن علقمة ، قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة ، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وأقامتهم .

خرجه البيهقي .

وخرج - أيضا - بإسناد ضعيف جدا ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت