فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 549""""""
والمسافر لا بد له أن يقيم .
وأما الشافعي ، فنص على أن المنفرد يؤذن ويقيم .
وخرج له أصحابه قولا آخر: أنه لا يؤذن ويكتفي بالإقامة .
ومن أصحابه من قال: إن بلغه أذان غيره لم يؤذن ، [ وإلا أذن ] .
وحكى ابن المنذر ، عن الكوفيين ، أن له أن يصلي في المصر وحده بغير أذان ولا إقامة ، منهم: الشعبي والأسود وأبو مجلز والنخعي .
وحكى مثله عن مجاهد وعكرمة .
وعن أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور: يجزئه أذان أهل المصر .
وعن ابن سيرين والنخعي: تجزئة الإقامة ، إلا في الفجر ؛ فإنه يؤذن ويقيم .
وحكى ابن عبد البر ، عن أبي حنيفة وأصحابه: أن المسافر يكره له أن يصلي بغير أذان وإقامة ، وأما الحاضر إذا صلى وحده فيستحب أن يؤذن ويقيم ، وإن اكتفى بأذان أهل المصر وإقامتهم أجزأه .
قلت: وقال سفيان: إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه ، فلم يكتف بالإقامة حتى يسمعها .
وروي عن علقمة ، قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة ، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وأقامتهم .
خرجه البيهقي .
وخرج - أيضا - بإسناد ضعيف جدا ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من