فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 3460

""""""صفحة رقم 562""""""

وسنه إلا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا . قال: [ هو ] من الصلاة ، هي فاتحة الصلاة ، فلا يؤذن إلا متوضئًا .

وهذا مبني على قوله: إن من نسي الإقامة أعاد الصلاة ، وقد سبق ذلك عنه .

وسبق الكلام في ذكر الله تعالى للمحدث ، وان منهم من فرق بين الذكر الواجب كالأذان والخطبة ، وبين ما ليس بواجب .

وأماأذان الجنب ، فأشد كراهة من أذان المحدث .

واختلفوا: هل يعتد به ، أم لا ؟

فقال الأكثرون: يعتد به ، منهم: سفيان وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد .

وقال: إسحاق والخرقي من أصحابنا: لا يعتد به ، ويعيده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت