""""""صفحة رقم 562""""""
وسنه إلا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا . قال: [ هو ] من الصلاة ، هي فاتحة الصلاة ، فلا يؤذن إلا متوضئًا .
وهذا مبني على قوله: إن من نسي الإقامة أعاد الصلاة ، وقد سبق ذلك عنه .
وسبق الكلام في ذكر الله تعالى للمحدث ، وان منهم من فرق بين الذكر الواجب كالأذان والخطبة ، وبين ما ليس بواجب .
وأماأذان الجنب ، فأشد كراهة من أذان المحدث .
واختلفوا: هل يعتد به ، أم لا ؟
فقال الأكثرون: يعتد به ، منهم: سفيان وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد .
وقال: إسحاق والخرقي من أصحابنا: لا يعتد به ، ويعيده .