فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3460

""""""صفحة رقم 561""""""

وممن قال بالكراهة: مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق .

وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك .

ورخص أحمد في الأذان على غير وضوء ، دون الإقامة .

وكذا قال الحسن وقتادة ومالك .

وقال الأوزاعي: إن أحدث في أذانه أتمه ، وإن أحدث في إقامته - وكان وحده - قطعها .

واستحب الشافعي لمن أحدث في أذانه أن يتطهر ، ويبنى على ما مضى منه .

قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد .

وقال الزهري: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ .

ورواه معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن أبي هريرة - مرفوعًا .

خرجه الترمذي من الطريقين ، وذكر أن الموقوف أصح .

قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة .

وروى عمير بن عمران الحنفي: ثنا الحارث بن عيينة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر .

خرجه الدارقطني في (( الأفراد ) ) ، وزاد: ولا يؤذن إلا وهو قائم .

وقال: عبد الجبار ، عن أبيه مرسل .

قلت: والحارث وعمير ، غير مشهورين .

وما ذكره البخاري عن عطاء ، هو من رواية ابن جريج ، عنه ، قال: حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت