فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 561""""""
وممن قال بالكراهة: مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق .
وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك .
ورخص أحمد في الأذان على غير وضوء ، دون الإقامة .
وكذا قال الحسن وقتادة ومالك .
وقال الأوزاعي: إن أحدث في أذانه أتمه ، وإن أحدث في إقامته - وكان وحده - قطعها .
واستحب الشافعي لمن أحدث في أذانه أن يتطهر ، ويبنى على ما مضى منه .
قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد .
وقال الزهري: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ .
ورواه معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن أبي هريرة - مرفوعًا .
خرجه الترمذي من الطريقين ، وذكر أن الموقوف أصح .
قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة .
وروى عمير بن عمران الحنفي: ثنا الحارث بن عيينة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر .
خرجه الدارقطني في (( الأفراد ) ) ، وزاد: ولا يؤذن إلا وهو قائم .
وقال: عبد الجبار ، عن أبيه مرسل .
قلت: والحارث وعمير ، غير مشهورين .
وما ذكره البخاري عن عطاء ، هو من رواية ابن جريج ، عنه ، قال: حق