فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 571""""""
وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حميد ، عن أنس ، عن النبي ( ، قال: (( إذا جاء أحدكم فليمش نحوًا مما كان يمشي ، فليصل ما أدركه ، وليقض ما سبقه ) ) .
وخرج البزار من حديث سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( ، قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها ، إلا أنه يقضي ما فاته ) ) .
وهذا الحديث آخر غير الذي قبله .
وبالجملة ، فرواية من روى (( فأتموا ) ) أكثر .
وقد استدل الإمام أحمد برواية من روى (( فاقضوا ) ) ، ورحجها .
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد - أرأيت قول من قال: يجعل من أدرك مع الإمام أول صلاته ، وقد قال: يجعله آخر صلاته ، أي شيء الفرق بينهما ؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي . قلت له: فحديث النبي (: على أي القولين يدل عندك ؟ قال: على أنه يقضي ما فاته ؛ قال النبي (: (( صلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم ) ) .
وقال في رواية ابنه صالح: يروى عن أنس وأبي هريرة ، أن النبي ( قال: (( صلَّ ما أدركت واقض ما سبقك ) ) . قال: ويروي غيره أنه قال: يقرأ فيما أدرك . وقال غيره: يقرأ فيما يقضي . قال ابن مسعود: ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك . انتهى .
وروى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) ، عن معمر ، عن قتادة ، أن عليًا قال: