""""""صفحة رقم 584""""""
ولو سبق جماعة ببعض الصلاة ، ثم قاموا بعد سلام الإمام ، فهل لهم ان يقلوا جماعة يؤمهم أحدهم ؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم ، وهو قول عطاء وابن سابط .
والثاني: لا ، وهو قول الحسن .
وعن أحمد فيه روايتان ، وللشافعية وجهان .
ومأخذهما: هل يجوز الانتقال من الائتمام إلى نية الإمام ؟
وأمامأخذ الحسن ، فالظاهر أنه كراهة إعادة الجماعة في مسجد مرتين .
قال القاضي من أصحابنا والشافعية: ولو كان ذلك في الجمعة لم يجز ؛ لأن الجمعة لا تقام في مسجد واحد مرتين في يوم .
وقال أبو [ علي ] الحسن بن البناء: في هذا نظر ؛ لأن الجمعة تقام عندنا في مواضع للحاجة ، وان سبق بعضها بعضًا .