فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 602""""""
وهو قول ابن نافع من المالكية ، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث .
وعن مالك وأحمد: على الماموم الإعادة .
وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري - في اشهر الروايتين عنه -: يعيد المأموم ، وإن كان الإمام ناسيًا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته .
وهو رواية ضعيفة عن أحمد .
وحكي عنه رواية ثالثة: أن قرأ المأموم لنفسه فلا إعادة عليه ، وإلا فعليه الإعادة .
وهذا قد يرجع إلى القول بأنه تصير صلاة المأموم في هذه الحال منفردًا .
والجمهور على ان صلاته في جماعة ، وهو اصح الوجهين للشافعية ، بل قد قيل: إنه نص الشافعي .
وروي عن علي: أن الإمام والمأمومين يعيدون ، ولا يصح عنه ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي ، وهو كذاب .
وفيه حديث مرسل: رواه أبو جابر البياضي - وهو متروك - عن ابن المسيب - مرسلًا .