فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 3460

""""""صفحة رقم 602""""""

وهو قول ابن نافع من المالكية ، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث .

وعن مالك وأحمد: على الماموم الإعادة .

وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري - في اشهر الروايتين عنه -: يعيد المأموم ، وإن كان الإمام ناسيًا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته .

وهو رواية ضعيفة عن أحمد .

وحكي عنه رواية ثالثة: أن قرأ المأموم لنفسه فلا إعادة عليه ، وإلا فعليه الإعادة .

وهذا قد يرجع إلى القول بأنه تصير صلاة المأموم في هذه الحال منفردًا .

والجمهور على ان صلاته في جماعة ، وهو اصح الوجهين للشافعية ، بل قد قيل: إنه نص الشافعي .

وروي عن علي: أن الإمام والمأمومين يعيدون ، ولا يصح عنه ؛ فإنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي ، وهو كذاب .

وفيه حديث مرسل: رواه أبو جابر البياضي - وهو متروك - عن ابن المسيب - مرسلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت