فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 11""""""
عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ: (( من سَمِعَ النداء فارغًا صحيحًا فَلَمْ يجب فلا صلاة لَهُ ) ) .
خرجه الحَاكِم ، وصححه .
وقد اختلف عَلَى أبي بَكْر بْن عياش فِي رفعه ووقفه .
ورواه قيس بْن الربيع ، عَن أَبِي حصين - مرفوعًا .
ورواه مِسْعَر وغيره عَن أَبِي حصين موقوفًا .
والموقوف أصح -: قَالَه البيهقي وغيره .
وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مَعَ عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود ، وعامة فقهاء الحَدِيْث ، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر .
وأكثرهم عَلَى أَنَّهُ لَوْ ترك الجماعة لغير عذرٍ وصلى منفردًا أَنَّهُ لا يجب عَلِيهِ الإعادة ، ونص عَلِيهِ الإمام أحمد .
وحكي عَن داود أَنَّهُ يجب عليهِ الإعادة ، ووافقه طائفة من أصحابنا ، منهم: أبو الْحَسَن التميمي ، وابن عقيل وغيرهما .
وَقَالَ حرب الكرماني سئل إِسْحَاق عَن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد ؟ فَقَالَ: الصحيح أَنَّهُ لا فضل ولا أجر ولا أمن عَلِيهِ .
يعني: أَنَّهُ لا صلاة لَهُ .
وقد ذكرنا حَدِيْث ابن أم مكتوم فِي استئذانه النَّبِيّ ( ، وقول النَّبِيّ (: (( لا أجدُ لَكَ رخصةً ) ) فيما سبق .