فهرس الكتاب

الصفحة 1889 من 3460

""""""صفحة رقم 11""""""

عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ: (( من سَمِعَ النداء فارغًا صحيحًا فَلَمْ يجب فلا صلاة لَهُ ) ) .

خرجه الحَاكِم ، وصححه .

وقد اختلف عَلَى أبي بَكْر بْن عياش فِي رفعه ووقفه .

ورواه قيس بْن الربيع ، عَن أَبِي حصين - مرفوعًا .

ورواه مِسْعَر وغيره عَن أَبِي حصين موقوفًا .

والموقوف أصح -: قَالَه البيهقي وغيره .

وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مَعَ عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود ، وعامة فقهاء الحَدِيْث ، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر .

وأكثرهم عَلَى أَنَّهُ لَوْ ترك الجماعة لغير عذرٍ وصلى منفردًا أَنَّهُ لا يجب عَلِيهِ الإعادة ، ونص عَلِيهِ الإمام أحمد .

وحكي عَن داود أَنَّهُ يجب عليهِ الإعادة ، ووافقه طائفة من أصحابنا ، منهم: أبو الْحَسَن التميمي ، وابن عقيل وغيرهما .

وَقَالَ حرب الكرماني سئل إِسْحَاق عَن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد ؟ فَقَالَ: الصحيح أَنَّهُ لا فضل ولا أجر ولا أمن عَلِيهِ .

يعني: أَنَّهُ لا صلاة لَهُ .

وقد ذكرنا حَدِيْث ابن أم مكتوم فِي استئذانه النَّبِيّ ( ، وقول النَّبِيّ (: (( لا أجدُ لَكَ رخصةً ) ) فيما سبق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت