فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 41""""""
والتهجير: التكبير إلى المساجد لصلاة الظهر ، والهجير والهاجرة: نصف النهار .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حَدِيْث زيد بْن ثابت ، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ ( يصلى الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلى صلاة أشد عَلَى أصْحَاب النَّبِيّ ( مِنْهَا . قَالَ: فَنَزَلت: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ( البقرة: 238 ] .
وخرجه الإمام أحمد - أيضًا - والنسائي من حَدِيْث أسامة بْن زيد ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ( يصلي الظهر بالهجير ، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس فِي قائلتهم وفي تجارتهم ، فأنزل الله تعالى: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ( .
وفيه: دليل عَلَى تعجيل الظهر .
والثالث: المبادرة إلى شهود العتمة والصبح ، وسيأتي القول فِيهِ فيما بعد - إن شاء الله تعالى .
وفيه: دليل عَلَى جواز تسمية العشاء العتمة ، وقد تقدم ذكره .