فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 52""""""
(( صحيحهما ) ) والحاكم .
ومنها: حَدِيْث أَبِي سَعِيد ، أن النَّبِيّ ( أبصر رجلًا يصلي وحده ، فَقَالَ: (( ألا رَجُل يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ ؟ ) ) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وهذا لفظه ، وخرجه الترمذي بمعناه وحسنه ، وقد سبق ذكره .
وخرج أبو داود فِي كِتَاب (( المراسيل ) ) معناه من حَدِيْث مكحول والقاسم ابن عَبْد الرحمن - مرسلًا - ، وفي حديثهما زيادة: فَقَالَ النَّبِيّ (: (( وهذه من صلاة الجماعة ) ) .
وخرجه الإمام أحمد من رِوَايَة الْقَاسِم ، عَن أَبِي أمامة ، عَن النَّبِيّ ( ، ولفظه: (( هذان جماعة ) ) .
وفي إسناده ضعف ، والمرسل أشبه .
وخرج ابن ماجه بإسناد ضَعِيف ، عَن أَبِي موسى ، عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ:
(( الاثنان فما فوقهما جماعة ) ) .
وخرج البيهقي معناه من حَدِيْث أنس بإسناد ضَعِيف - أيضًا .
ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو كَانَ