فهرس الكتاب
الصفحة 1931 من 3460
""""""صفحة رقم 53""""""
المأموم امرأةً .
فإن كَانَ المأموم صبيًا ، فهل تنعقد بِهِ الجماعة ؟
فِيهِ روايتان عَن أحمد فِي الصلاة المكتوبة ، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النَّبِيّ ( بالليل بابن عَبَّاس وحده .
وأكثر العلماء عَلَى أنه لا فرق بَيْن الفرض والنفل فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة والشافعي .
حجم الخط: