فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 68""""""
أَبِي تميم الزُّهْرِيّ ، عن أبي هريرة ، عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ: (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الَّتِيْ أقيمت ) ) .
وخرجه الطبراني بهذا اللفظ - أيضا - من رِوَايَة أَبِي صالح: ثنا الليث ، عن
عَبْد الله بْن عياش بْن عَبَّاس القتباني ، عَن أبيه ، عَن أَبِي تميم ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيّ ( .
قَالَ البخاري:
663 -حدثنا عَبْد العزيز بْن عَبْد الله: ثنا إِبْرَاهِيْم بْن سعد ، عَن أبيه ، عَن حفص بْن عاصم ، عَن عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة ، قَالَ: مر النَّبِيّ ( برجل .
وحدثني عَبْد الرحمن - هو: ابن بشر -: ثنا بهز بْن أسد: ثنا شعبة: أخبرني سعد بْن إِبْرَاهِيْم ، قَالَ: سَمِعْت [ حفص بْن عاصم ، قَالَ: سَمِعْت ] رجلًا من الأزد ، يقال لَهُ: مَالِك ابن بحينة ، أن رَسُول الله ( رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف رَسُول الله ( لاث بِهِ النَّاس ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله (: (( آلصبح أربعًا ، آلصبح أربعًا ؟ ) ) .
تابعه: غندر ومعاذ ، عَن شعبة ، عَن مَالِك .
وَقَالَ ابن إِسْحَاق: عَن سعد ، عَن حفصٍ ، عَن عَبْد الله ابن بحينة .
وَقَالَ حماد: أنا سعد ، عَن حفص ، عَن مَالِك .
(( لاث بِهِ النَّاس ) ) - اي: أحدقوا بِهِ ، وأحاطوا حوله .
وقوله: (( آالصبح أربعًا ) ) - مرتين -: إنكار لصلاته وقد أقيمت صلاة الفجر ، فكأنه صلى الصبح بعد الإقامة أربعًا .