فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 3460

""""""صفحة رقم 68""""""

أَبِي تميم الزُّهْرِيّ ، عن أبي هريرة ، عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ: (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الَّتِيْ أقيمت ) ) .

وخرجه الطبراني بهذا اللفظ - أيضا - من رِوَايَة أَبِي صالح: ثنا الليث ، عن

عَبْد الله بْن عياش بْن عَبَّاس القتباني ، عَن أبيه ، عَن أَبِي تميم ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيّ ( .

قَالَ البخاري:

663 -حدثنا عَبْد العزيز بْن عَبْد الله: ثنا إِبْرَاهِيْم بْن سعد ، عَن أبيه ، عَن حفص بْن عاصم ، عَن عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة ، قَالَ: مر النَّبِيّ ( برجل .

وحدثني عَبْد الرحمن - هو: ابن بشر -: ثنا بهز بْن أسد: ثنا شعبة: أخبرني سعد بْن إِبْرَاهِيْم ، قَالَ: سَمِعْت [ حفص بْن عاصم ، قَالَ: سَمِعْت ] رجلًا من الأزد ، يقال لَهُ: مَالِك ابن بحينة ، أن رَسُول الله ( رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف رَسُول الله ( لاث بِهِ النَّاس ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله (: (( آلصبح أربعًا ، آلصبح أربعًا ؟ ) ) .

تابعه: غندر ومعاذ ، عَن شعبة ، عَن مَالِك .

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: عَن سعد ، عَن حفصٍ ، عَن عَبْد الله ابن بحينة .

وَقَالَ حماد: أنا سعد ، عَن حفص ، عَن مَالِك .

(( لاث بِهِ النَّاس ) ) - اي: أحدقوا بِهِ ، وأحاطوا حوله .

وقوله: (( آالصبح أربعًا ) ) - مرتين -: إنكار لصلاته وقد أقيمت صلاة الفجر ، فكأنه صلى الصبح بعد الإقامة أربعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت