فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 3460

""""""صفحة رقم 70""""""

والصحيح من ذَلِكَ: عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة -: قاله أبو زُرْعَة والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم .

وَهُوَ عَبْد الله بْن مَالِك ابن القشب من أزد شنوءة ، حليف لبني عَبْد المطلب ، وبحينة أمه ، وهي بحينة بِنْت الحارث بْن عَبْد المطلب -: قاله ابن المديني وابن سعد والترمذي والبيهقي وغيرهم .

وقد رَوَى هَذَا الحَدِيْث القعنبي ، عَن إِبْرَاهِيْم بْن سعد ، فَقَالَ فِيهِ: عَن عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة ، عَن أَبِيه ، عَن النَّبِيّ ( .

وقوله: (( عَن أَبِيه ) ) وهم -: قاله الإمام أحمد وابن معين وسليمان بْن داود الهاشمي ومسلم - ذكره فِي (( صحيحه ) ) - وغيرهم .

وقد روي مثل هَذَا الحَدِيْث عَن النَّبِيّ ( من وجوهٍ متعددةٍ .

وخرجه مُسْلِم فِي (( صحيحه ) ) من حَدِيْث عاصم الأحوال ، عَن عَبْد الله بْن سرجس ، قَالَ: دَخَلَ رَجُل المسجد ورسول الله ( فِي صلاة الغداة ، فصلى ركعتين فِي جانب المسجد ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُول الله ( ، فلما سلم رَسُول الله ( قَالَ: (( يَا فلان ، بأي الصلاتين اعتددت ، أبصلاتك وحدك ، أم بصلاتك مَعَنَا ؟ ) ) .

ولا نعلم خلافًا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر ، واختلفوا فِي ركعتي الفجر: هَلْ تقطعهما الإقامة .

فَقَالَتْ طائفة: تقطعهما الإقامة ، لهذه الأحاديث الصحيحة ، روي عَن ابن عُمَر وأبي هُرَيْرَةَ .

وروي عَن عُمَر ، أنه كَانَ يضرب عَلَى الصلاة بعد الإقامة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت