فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 70""""""
والصحيح من ذَلِكَ: عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة -: قاله أبو زُرْعَة والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم .
وَهُوَ عَبْد الله بْن مَالِك ابن القشب من أزد شنوءة ، حليف لبني عَبْد المطلب ، وبحينة أمه ، وهي بحينة بِنْت الحارث بْن عَبْد المطلب -: قاله ابن المديني وابن سعد والترمذي والبيهقي وغيرهم .
وقد رَوَى هَذَا الحَدِيْث القعنبي ، عَن إِبْرَاهِيْم بْن سعد ، فَقَالَ فِيهِ: عَن عَبْد الله بْن مَالِك ابن بحينة ، عَن أَبِيه ، عَن النَّبِيّ ( .
وقوله: (( عَن أَبِيه ) ) وهم -: قاله الإمام أحمد وابن معين وسليمان بْن داود الهاشمي ومسلم - ذكره فِي (( صحيحه ) ) - وغيرهم .
وقد روي مثل هَذَا الحَدِيْث عَن النَّبِيّ ( من وجوهٍ متعددةٍ .
وخرجه مُسْلِم فِي (( صحيحه ) ) من حَدِيْث عاصم الأحوال ، عَن عَبْد الله بْن سرجس ، قَالَ: دَخَلَ رَجُل المسجد ورسول الله ( فِي صلاة الغداة ، فصلى ركعتين فِي جانب المسجد ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُول الله ( ، فلما سلم رَسُول الله ( قَالَ: (( يَا فلان ، بأي الصلاتين اعتددت ، أبصلاتك وحدك ، أم بصلاتك مَعَنَا ؟ ) ) .
ولا نعلم خلافًا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر ، واختلفوا فِي ركعتي الفجر: هَلْ تقطعهما الإقامة .
فَقَالَتْ طائفة: تقطعهما الإقامة ، لهذه الأحاديث الصحيحة ، روي عَن ابن عُمَر وأبي هُرَيْرَةَ .
وروي عَن عُمَر ، أنه كَانَ يضرب عَلَى الصلاة بعد الإقامة .