فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 3460

""""""صفحة رقم 73""""""

وقالت طائفة: يصليهما فِي المسجد - أيضًا - ، وروي ذَلِكَ عَن ابن مَسْعُود ، وأنه فعله بمحضرٍ من حذيفة وأبي موسى الأشعري .

وعن أَبِي الدرداء ، قَالَ: إني لأوتر وراء عمودٍ والإمام فِي الصلاة .

وعن الْحَسَن ومسروق ومجاهد ومكحول ، وَهُوَ قَوْلِ حمادٍ والحسن بْن حي والأوزاعي وسعيد بْن عَبْد العزيز والثوري وأبي حنيفة وأصحابه .

لكن الأوزاعي وسعيد وأبو حنيفة قالوا: إنما يصليهما إذا رجا إدراك الركعة الأخيرة مَعَ الإمام ، وإلا فلا يصليهما .

وروى وكيع ، عَن سُفْيَان ، أَنَّهُ يعتبر أن يرجو إدراك الركعة الأولى .

وروي ذَلِكَ عَن المقدام بْن معدي كرب الصحابي .

خرجه حرب ، عَنْهُ بإسناده .

ونقل حرب ، عَن إِسْحَاق ، قَالَ: إذا دَخَلَ المسجد وقد أخذ المؤذن فِي الإقامة ، فإن كَانَ الإمام افتتح الصلاة دخل معه وأن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس .

هَذَا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة ، فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع قَبْلَ الإقامة ، ثُمَّ أقيمت الصلاة ، ففيه قولان:

أحدهما: أَنَّهُ يتم ، وَهُوَ قَوْلِ الأكثرين ، منهم: النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، حملًا للنهي عَلَى الابتداء دون الاستدامة .

والثاني: يقطعها ، وَهُوَ قَوْلِ سَعِيد بْن جبير .

وحكي رِوَايَة عَن أحمد ، حكاها أبو حفص ، وهي غريبة ، وحكاها غيره مقيدةً بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته ، وحكي عَن أحمد فِي إتمامها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت