فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 3460

""""""صفحة رقم 232""""""

مسافرًا

-وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلى بالتيمم ؟ أو المراد: نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيهِ ، غير جالس فيهِ ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيهِ المفسرون من السلف .

وبكل حال ؛ فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو دخول المسجد ، وأن استباحة ذَلِكَ يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت