فهرس الكتاب
الصفحة 231 من 3460
""""""صفحة رقم 232""""""
مسافرًا
-وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلى بالتيمم ؟ أو المراد: نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيهِ ، غير جالس فيهِ ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيهِ المفسرون من السلف .
وبكل حال ؛ فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو دخول المسجد ، وأن استباحة ذَلِكَ يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد .
حجم الخط: