فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 237""""""
ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه ، وأفرغ عليهِ الماء ، وهكذا كانَ
[ غسل ] رسول الله ( ، فيما ذكر لنا .
خرجه النسائي .
وهذا مما رواه الأوزاعي بالمعنى الذي فهمه من حديث عائشة وحديث عمر ، وليس هوَ لفظ حديثهما ، ولكنه إلى لفظ حديث عمر أقرب ؛ فإن حديث عمر روي بمعنى مقارب لما قاله الأوزاعي من غير طريقه .
خرجه الإمام أحمد من طريق شعبة ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن رجل حدثه ، أنهم سألوا عمر عن غسل الجنابة ، وعن صلاة التطوع في البيت ، وعما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالَ: لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله ( ، قالَ: (( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ، فمن شاء نور
بيته )) ، وقال - في الغسل من الجنابة -: (( يغسل فرجه ، ثم يتوضأ ، ثم يفيض على رأسه ثلاثًا ) ) ، وقال - في الحائض -: (( ما فوق الإزار ) ) .
وخرجه الإسماعيلي في (( مسند عمر ) ) ، من طريق أخرى ، عن عاصم .
وفي بعض رواياته: (( توضأ وضوءك للصلاة ، ثم أفض الماء على رأسك ، ثم على جسدك ، ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك ) )
وفي رواية لهُ: عن عاصم ، عن عمير مولى عمر ، أن نفرًا سألوا عمر - فذكر الحديث ، وقال في حديثه -: ( ( وأما الغسل فتفرغ بشمالك على يمينك ،