فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 3460

""""""صفحة رقم 243""""""

وقد روي عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي ( كانَ لا يتوضأ بعد الغسل .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .

وقال: حسن صحيح .

وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقالَ: وأي وضوء أعم من الغسل .

وخرجه الطبراني والحاكم ، عنه مرفوعًا . ووقفه أصح .

وعن جابر بن عبد الله ، قالَ: يكفيك الغسل .

وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضًا .

وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره .

وعن سعيد بن جبير والنخعي:

وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل .

وكذا روي عن الشعبي ، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة .

ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل .

وأما الوضوء بعد الغسل ، فلم يصح فيهِ شيء .

وروي الرخصة فيهِ عن علي ( .

وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت