فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 243""""""
وقد روي عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي ( كانَ لا يتوضأ بعد الغسل .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .
وقال: حسن صحيح .
وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقالَ: وأي وضوء أعم من الغسل .
وخرجه الطبراني والحاكم ، عنه مرفوعًا . ووقفه أصح .
وعن جابر بن عبد الله ، قالَ: يكفيك الغسل .
وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضًا .
وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره .
وعن سعيد بن جبير والنخعي:
وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل .
وكذا روي عن الشعبي ، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة .
ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل .
وأما الوضوء بعد الغسل ، فلم يصح فيهِ شيء .
وروي الرخصة فيهِ عن علي ( .
وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي .