فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 3460

""""""صفحة رقم 245""""""

ومذهب الشافعي: أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة ، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر .

وذهب إسحاق وطائفة من أصحابنا ، كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر: إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده ، حتى يأتي فيهِ بخصائص الوضوء ، من الترتيب والمولاة .

وأما المضمضمة والاستنشاق ، فقد ذكرنا حكهما في الوضوء فيما سبق .

وأما في الغسل ، فهما واجبان فيهِ عندَ أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد - في المشهور عنه .

وعنه: يجب الاستنشاق وحده .

واختلف أصحابنا: هل يجب المبالغة فيهما في الغسل ، إذا قلنا: لا يجب ذَلِكَ في الوضوء ، أم لا ؟ على وجهين .

ومذهب مالك والشافعي: أن المضمضمة والاستنشاق سنة في الغسل كالوضوء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت