فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 245""""""
ومذهب الشافعي: أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة ، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر .
وذهب إسحاق وطائفة من أصحابنا ، كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر: إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده ، حتى يأتي فيهِ بخصائص الوضوء ، من الترتيب والمولاة .
وأما المضمضمة والاستنشاق ، فقد ذكرنا حكهما في الوضوء فيما سبق .
وأما في الغسل ، فهما واجبان فيهِ عندَ أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد - في المشهور عنه .
وعنه: يجب الاستنشاق وحده .
واختلف أصحابنا: هل يجب المبالغة فيهما في الغسل ، إذا قلنا: لا يجب ذَلِكَ في الوضوء ، أم لا ؟ على وجهين .
ومذهب مالك والشافعي: أن المضمضمة والاستنشاق سنة في الغسل كالوضوء .