فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 3460

""""""صفحة رقم 262""""""

وهذا إذا وصل الماء إلى بواطن الشعر ، فإن لم يصل إلى دواخله بدون النقض ففي وجوب نقضه ؛ لغسل باطن الشعر قولان:

أحدهما: أنه واجب ، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا ، وهو رواية عن أبي حنيفة .

وروي عن ابن عباس ، قالَ: لو اغتسل إنسان من الجنابة ، فبقيت شعرة لم يصبها الماء ، لم يزل جنبًا حتى يصيبها الماء .

خرجه أبو نعيم الفضل: ثنا مندل ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد ابن جبير ، عنه .

ومندل ، فيهِ ضعف .

والثاني: لا يجب ، وحكي عن مالك ، وأبي حنيفة ، والخرقي من أصحابنا ، ورجحه صاحب (( المغني ) ) منهم .

وهؤلاء حعلوا الشعر كالمنفصل عن البدن ، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة .

وفرقت طائفة بين الرجال والنساء ، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة ؛ لحديث ثوبان -: حكاه القرطبي وغيره .

وهذا هوَ الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وأن الرجل يجب عليهِ نقض شعره بخلاف المرأة .

لكن قالوا: إن كانَ شعر المرأة غير مضفور وجب غسله ، كما يجب غسل شعر لحية الرجل .

ونقل مهنا ، أحمد ، أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت