فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 3460

""""""صفحة رقم 319""""""

غير منع ؛ كما قال بعض الفقهاء: إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منعٍ .

فروى مالكٍ ، عن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد ، فيسكت ، فتقول: والله ، لأخرجنَّ ، إلا أن تمنعني ، فلا يمنعها .

وروي عن ابن عمر ، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة ، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ فقالت: ما يمنعه أن ينهاني ؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله (: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ) .

خرَّجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وخرَّجه الإمام أحمد من رواية سالم ، عن عمر - منقطعًا .

والأمر الثاني:

أن الزوج منهيٌ عن منعها إذا استأذنته ، وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يخف فتنةً أو ضررًا .

وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له: والله ، لمنمعهن ، أشد الأنكار ، وسبه ، وقال له: تسمعني اقول: قال رسول الله ( ، وتقول: لنمنعهن ؟ .

وقد تقدم من عمر عدم المنع .

وممن قال: لا يمنعن: ابن المبارك ومالك وغير واحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت