فهرس الكتاب
الصفحة 272 من 3460
""""""صفحة رقم 273""""""
ستره
[ طارىء ] ، بخلاف باطن الفم والأنف ، فإن سترهما بأصل الخلقة .
وأما غسل باطن العين في الجنابة ، فكان ابن عمر يفعله .
وفي وجوبه عن أحمد روايتان ، وأصحهما: لا يجب ؛ لمشقته ، وخوف الضرر
منه .
حجم الخط: