فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 3460

""""""صفحة رقم 273""""""

ستره

[ طارىء ] ، بخلاف باطن الفم والأنف ، فإن سترهما بأصل الخلقة .

وأما غسل باطن العين في الجنابة ، فكان ابن عمر يفعله .

وفي وجوبه عن أحمد روايتان ، وأصحهما: لا يجب ؛ لمشقته ، وخوف الضرر

منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت