فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 3460

""""""صفحة رقم 272""""""

إيجابهما في غسل الجنابة:

فأوجبهما الكوفيون ، منهم: الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان .

وقال مالك والشافعي: هما مسنونان في الوضوء والغسل سواء .

واستدل من أوجبهما في الغسل بأن غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ، مع استتاره بالشعر ، فإيجاب إيصال الماء فيهِ إلى باطن الفم والأنف ، مع ظهوره ، أولى بالوجوب .

وروى وكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عثمان بن راشد ، عن عائشة بنت عجرد ، قالت: سألت ابن عباس عن الجنب يغتسل ، فينسى المضمضة والاستنشاق حتى يصلي ؟ قالَ: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة .

وخرجه الدارقطني من طريق سفيان ، عن عثمان ، عن عائشة ، عن ابن عباس ، قالَ: يعيد في الجنابة ، ولا يعيد في الوضوء .

وعائشة بنت عجرد ، قيل: إنها غير معروفة .

وأنكر الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة التفرقة بين الغسل والوضوء في المضمضة والاستنشاق .

وقالوا: ما وجب غسله من الوجه في الوضوء ، وجب في الغسل ، وما لا فلا .

وفرقوا بين باطن الفم ، والأنف ، وما تحت الشعور ، بأن ما تحت الشعور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت