فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 271""""""
7 -بَابُ
الْمَضْمَضَةِ وَالاِستْنْشاقِ في الْجَنَابةِ
259 -حدثنا عمر بن حفص: ثنا أبي: حدثني الأعمش: حدثني سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قالَ: ثنا ميمونة ، قالت: صببت للنبي ( غسلًا ، فأفرغ يمينه على يساره فغسلهما ، ثم غسل فرجه ، ثم قالَ بيده على الأرض فمسحها بالتراب ، ثم غسلها ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ، وأفاض على رأسه ، ثم تنحى فغسل قدميه ، ثم أتي بمنديل ، فلم ينفض بها .
المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة ، مذكور في حديث ميمونة ، وفي حديث عائشة - أيضًا - ، كما سبق - ، أنه مضمض ثلاثًا ، واستنشق ثلاثًا .
وقد أشرنا - فيما تقدم - إلى الاختلاف في وجوب المضمضة [ . . . ] والاستنشاق في غسل الجنابة .
فمن أوجبهما في الوضوء ، أو أوجب الاستنشاق وحده في الوضوء ، فإيجابه لهُ في غسل الجنابة أولى ، إلا رواية رويت عن الإمام أحمد ، أنها في الوضوء أوكد ؛ [ . . . . . ] الأمر بالاستنشاق في الوضوء ، دون الغسل .
وهذا ؛ بعيد ؛ فإن الغسل [ . . . ] غسل مواضع الوضوء ، وزيادة ، فما وجب في الوضوء ، فهوَ واجب في الغسل بطريق الأولى .
وأما من لم يوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، فاختلفوا في