فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 3460

""""""صفحة رقم 276""""""

وفيه: أنه ( غسل يديه ، ثم غسل فرجه ، ثم مسح يده بالتراب ، ثم غسلها .

فاقتضى ذَلِكَ: استحباب غسل اليدين قبل الاستنجاء ، ثم غسل اليد اليسرى

بعد .

وقال الثوري وإسحاق: إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثًا ، ثم غسل

فرجه ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم يديه ثلاثًا ، ثم يتوضأ .

وليس هذا في حديث ميمونة ، ولا في حديث عائشة ، إلا في رواية الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وعن عمرو بن سعد ، عن نافع ، عن عمر ، وقد سبق لفظها ، وهي مروية بالمعنى كما تقدم .

وروي عن ابن عمر من قوله ، في صفة غسل الجنابة ، أنه يغسل يديه ثلاثًا ، ثم يغسل فرجه ، ثم يضرب بيده على الحائط ، ثم يغسلها ، ثم يتوضأ .

خرجه إبراهيم بن مسلم في (( كتاب الطهور ) ) .

ونص الإمام أحمد: على أن المستنجي يغسل يديه قبل الاستنجاء ، ثم إذا

استنجى ، فإنه يغسل يديه ويتوضأ .

ولعل هذا لا يحتاج إليه قبل الاستنجاء إذا كانَ يريد أن يدخل يديه في الإناء ، ليصب على فرجه منه ، فإذا كانَ الماء في مثل الإداوة ونحوها يصب منه على فرجه ، فلا حاجة لهُ إلى غسله يديه قبل الاستنجاء .

ونص أحمد في إعادة غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستنجاء إنما هوَ في الوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت