فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 387""""""
ومذهب مالكٍ: أن نسي سجودها في الركعة الأولى من النافلة حتَّى يرفع رأسه من ركوعه ، قالَ: فأحب الي أن يقرأها في الثانية ، ويسجدها ، ولا يفعل ذَلِكَ في الفريضة ، وإن ذكرها وهو راكعٌ في الثانية من النافلة تمادى ، ولا شيء عليهِ ، إلا أن يدخل في نافلة اخرى ، فإذا قام قرأها وسجد .
ذكره في (( تهذيب المدونة ) ) ، ولم يذكر لذلك سجود سهوٍ .
وعند أصحاب الشافعي: إذا نسي سجود التلاوة حتَّى سلم ، فإن لم يطل الفصل سجد للتلاوة بعد سلامه ، وان طال ففي قضاء السجود لهم قولان .
وأما من أوجب السجود للتلاوة ، فقالَ سفيان فيمن قرأ سجدةً ، فركع ناسيًا ، فذكر في آخر صلاته: سجدها ، ثُمَّ ركع .