فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 3460

""""""صفحة رقم 395""""""

وروى الحسن ، عن أبي هريرة ، أن النبي ( أوصاه بثلاثٍ ، لا يدعهن في حضرٍ ولا سفرٍ ، فذكر منها: (( والغسلٌ يوم الجمعة ) ) .

خرَّجه الإمام أحمد .

والحسن ، لم يسمع من أبي هريرة ، على الصحيح عند الجمهور .

والمعروف: حديث وصية أبي هريرة بثلاثٍ ، ليس فيها: (( غسلٌ الجمعة ) ) ، كما يأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى .

واستدل الأكثرون بقوله: (( من أتى الجمعة فليغتسل ) ) .

وفي رواية: (( إذا أراد أن يأتي الجمعة فلغتسل ) ) .

وبأن الغسل مقرونٌ بالرواح إلى الجمعة في غير حديث ، وهذا مقيد ، فيقضي على المطلق .

ولأنه شرع للنظافة ؛ لئلا يؤذي الحاضرون بعضهم بعضًا بالرائحة الكريهة ، وهذا غير موجود في حق من لا يحضر الجمعة .

خرج في هذا الباب خمسة أحاديث:

الحديث الأول:

894 -نا أبو اليمان: أنا شعيبٌ ، عن الزهري: حدثني سالم بن عبد الله ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ( يقول: (( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) ) .

لما كان الخطاب في هذا للرجال لمن جاء منهم الجمعة ، دل على أنه لا غسل على من لا يأتي منهم الجمعة ، كالمسافر والمريض والخائف على نفسه ، ولا على من ليس من الرجال ، كالنساء والصبيان ؛ فإن الصبيان لا يدخلون في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت