فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 405""""""
وخَّرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي (:
(( الجمعة على من سمع النداء ) ) .
وروي موقوفًا ، وهو أشبه .
وروى إسماعيل ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو بن عطاءٍ ، عن عبيد الله بن كعب بن مالكٍ ، عن أبيه - يرفعه - ، قال: (( لينتهين أقوامٌ يسمعون النداء يوم الجمعة ، ثم لا يشهدونها ، أو ليطبعن الله على قلوبهم ، وليكونن من الغافلين ، أو ليكونن من أهل النار ) ) .
عبد العزيز هذا ، شامي تكلموا فيه .
وقالت طائفةٌ: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخٌ ، وهو ثلاثة أميالٍ ، وهوقول ابن المسيب والليث ومالكٍ ومحمد بن الحسن ، وهو رواية عن أحمد .
ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله ، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء - غالبًا - ، فإن أحمد قال: الجمعة على من سمع النداء ، والنداء يسمع من فرسخٌ ، وكذلك راواه جماعة عن مالكٍ ، فيكون هذا القول والذي قبله
واحدا .
وخرّج الخلال من رواية مندل ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، عن النبي ( قال: ( ( عسى أحدكم أن يتخذ الصبة على رأس ميلين أو ثلاثة ، تأتي عليه الجمعة لا يشهدها ، ثم تأتي الجمعة لا يشهدها