فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 280""""""
9 -بَابُ
هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاء قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا
إذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدهِ قَذَرٌ غَيْر الجَنَابةِ ؟
وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ، ولم يغسلها ، ثم توضأ .
ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة .
اشار البخاري - هاهنا - إلى مسألتين:
إحداهما:
أن الجنب إذا أدخل يده في الماء قبل غسلها ، وليس على يده نجاسة ، فإنه لا ينجس الماء ، فإن المؤمن لا ينجس .
وقد ذكر ، عن ابن عمر والبراء بن عازب ، أنهما أدخلا أيديهما في الطهور ، من غير غسل ، ثم توضأ .
وهذا في الوضوء .
وقد سبق ذكره في الكلام على حديث عثمان بن عفان في صفة الوضوء ، وعلى الكلام على حديث: (( إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ) ) .
وروى وكيع ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، قالَ: رأيت البراء بن عازب بال ، فأدخل يده في مطهرة المسجد - يعني: قبل أن يغسلها .