فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 3460

""""""صفحة رقم 280""""""

9 -بَابُ

هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاء قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا

إذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدهِ قَذَرٌ غَيْر الجَنَابةِ ؟

وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ، ولم يغسلها ، ثم توضأ .

ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة .

اشار البخاري - هاهنا - إلى مسألتين:

إحداهما:

أن الجنب إذا أدخل يده في الماء قبل غسلها ، وليس على يده نجاسة ، فإنه لا ينجس الماء ، فإن المؤمن لا ينجس .

وقد ذكر ، عن ابن عمر والبراء بن عازب ، أنهما أدخلا أيديهما في الطهور ، من غير غسل ، ثم توضأ .

وهذا في الوضوء .

وقد سبق ذكره في الكلام على حديث عثمان بن عفان في صفة الوضوء ، وعلى الكلام على حديث: (( إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ) ) .

وروى وكيع ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، قالَ: رأيت البراء بن عازب بال ، فأدخل يده في مطهرة المسجد - يعني: قبل أن يغسلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت