فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 3460

""""""صفحة رقم 413""""""

وهو قول أكثر الفقهاء ، منهم: الحسن ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالكٌ ، والشافعي .

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال ، وسنذكر ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى .

خَّرج البخاري في ها الباب ثلاثة احاديث:

الحديث الأول:

903 -ثنا عبدان: أنا عبد الله - هو: ابن المبارك -: أنا يحيى بن سعيد ؟ أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة ، فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: (( لو اغتسلتم ) ) .

هذا مما يستدل به على أن الغسل للجمعة غير واجبٍ ، كما سبق .

والمراد بالمهنة: الخدمة ، وقضاء الحوائج والأشغال ، وذلك يوجب الوسخ والشعث .

ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب: أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة ، والرواح إنما يكون بعد الزوال ، فدل على أن الجمعة إنما كانت تقام في عهد النبي ( بعد الزوال .

وقد يقال: ذكر الرواح في هذا الحديث كذكر الرواح في قوله: (( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةً ) ) - الحديث ، ولم يحمله أكثر العلماء على ما بعد

الزوال ، كما سبق ، فالقول في هذا كالقول في ذاك .

الحديث الثاني:

904 -نا سريج بن النعمان: ثنا فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، عن أنس بن مالكٍ ، أن النبي ( كان يصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت