فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 3460

""""""صفحة رقم 417""""""

وخرّج - أيضًا - من طريق الأعمش ، عن مجاهد ، قال: ما كان للناس عيدٌ إلا أول النهار .

ومن طريق يزيد بن أبي زياد ، عن عطاءٍ ، قال: كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو .

وروى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) عن ابن جريجٍ ، عن عطاءٍ ، قال: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، كذلك بلغنا .

وروى وكيع في (( كتابه ) ) عن جعفر بن برقان ، عن حبيب بن أبي مرزوق ، عن عطاءٍ ، قال: كل عيد في صدر النهار .

وعن شعبة ، عن الحكم ، عن حماد ، قال: كل عيد قبل نصف النهار .

وروى أبو سعدٍ البقال ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعودٍ ، قال: ما كان عيدٌ قط إلا في صدر النهار ، ولقد رأيتنا وأنا لجمع مع رسول الله ( في ظل الخطبة .

أبو سعدٍ ، فيه ضعفٌ .

وحكى الماوردي في كتابه (( الحاوي ) ) عن ابن عباسٍ ، أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال .

وهو مذهب أحمد وإسحاق -: نقله عنهما ابن منصورٍ ، وهو مشهورٌ عن أحمد ، حتى نقل أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال ، كذا قاله غير واحد من أصحابه ، ومنهم: ابن شاقلا وغيره .

وقد روى حنبل ، عن أحمد ، قال: صلاة الجمعة تعجل ، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس ، وإلى أن يخطب الإمام ، وتقام الصلاة ، قد قام قائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت