فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 3460

""""""صفحة رقم 433""""""

يوم الجمعة نادوا: حرم البيع ، حرم البيع .

وعن أيوب ، قال: لأهل المدينة ساعة ، وذلك عند خروج الإمام ، يقولون: حرم البيع ، حرم البيع .

وعن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة .

وعن الحسن وعطاء والضحاك: تحريم البيع إذا زالت الشمس من يوم الجمعة .

وعن الشعبي ، أنه محرمٌ .

وكذا قال مكحولٌ .

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء .

وحكى القاضي إسماعيل ، عمن لم يسمه ، أن البيع مكروه ، وانه استدل بقوله ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ( [ الجمعة: 9 ] .

ورد عليه: بأن من فعل ما وجب عليه وترك ما نهي عنه فهو خيرٌ له ، كما قال تعالى: ( وَلاَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( [ النساء: 171 ] .

وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالكٍ .

ورواه ابن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد أو غيره .

وهو مذهب الليث والثوري وإسحاق وأحمد وغيرهم من فقهاء أهل الحديث .

وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي واصحابهما وعبيد الله العنبري ، وقالوا: البيع غير مردودٍ ؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت