فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 443""""""
خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال: حديثٌ حسنٌ .
فإن كان الجالسان بينهما قرابة ، أو كانا يتحدثان فيما يباح ، كان أشد كراهةً .
وفي (( مراسيل أبي داود ) ) عن المطلب بن حمطب ، قال: سمعت رسول الله ( قال: (( لا يفرق بين الرجل ووالده ) ) .
وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ ، عن النبي ( ، قال: (( لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس ) ) .
وفي إسناده نظر .
وروي عن ابن عمر - مرفوعًا ، وموقوفًا -: (( إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما ) ) .
قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم .
قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز ؛ لأن فيهِ أذية لهم ، وشغلًا لقلوبهم .