فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 3460

""""""صفحة رقم 443""""""

خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

وقال: حديثٌ حسنٌ .

فإن كان الجالسان بينهما قرابة ، أو كانا يتحدثان فيما يباح ، كان أشد كراهةً .

وفي (( مراسيل أبي داود ) ) عن المطلب بن حمطب ، قال: سمعت رسول الله ( قال: (( لا يفرق بين الرجل ووالده ) ) .

وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ ، عن النبي ( ، قال: (( لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس ) ) .

وفي إسناده نظر .

وروي عن ابن عمر - مرفوعًا ، وموقوفًا -: (( إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما ) ) .

قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم .

قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز ؛ لأن فيهِ أذية لهم ، وشغلًا لقلوبهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت