فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 447""""""
وخرّج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر عن النبي ( معناه - أيضًا .
ولو بادر رجلٌ وسبق المؤثر إلى المكان ، فهل هو أحق به من الموثر ، أم لا ؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم .
وأما من فسح له في مجلسٍ اوصفٍ ، فلا يكره له الجلوس فيه .
وفي مراسيل خالد بن معدان ، أن النبي ( قال: (( إذا جاء أحدكم إلى المجلس ، فوسع له ، فليجلس ؛ فإنها كرامة ) ) .
خرّجه حميد بن زنجوية .
فإن كان في جلوسه تضييق على الناس ، أو لم يصل إلى المكان الا بالتخطي ، فلا يفعل .
وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدري ، أنه أوذن بجنازة في قومه ، فتخلف حتى جاء الناس واخذوا المجالس ، ثم جاء بعد ، فلما رآه القوم توسعوا له ، فقال: لا ؛ إني سمعت رسول الله ( يقول: (( إن خيرٌ المجالس أوسعها ) ) ، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع .
وخَّرج أبو داود منه المرفوع فقط .
وروى الخرائطي - بإسناد فيه جهالة - ، عن أبي هريرة - مرفوعًا -: (( لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه ، وذي سن لسنه ، وذي سلطان لسلطانه ) ) .
ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة ، وقد امتلأ من الشمس ،