فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 3460

""""""صفحة رقم 455""""""

رسول الله ( إذا كان الفيء مثل الشراك .

وهذا إسنادٌ ضعيف ، ضعفه ابن معين وغيره .

وإنما كان سعدٍ يؤذن بقباء في عهد النبي ( ، ولم يكن بقباء جمعةٌ .

وقد حكى ابن عبد البر اختلافًا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام: هل يكون من مؤذن واحد ، أو مؤذنين ؟

فذكر من روايةٍ ابن عبد الحكم ، عن مالكٍ ، أنه قالَ: إذا جلس الإمام على

المنبر ، ونادى المنادي منع الناس من البيع .

قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحدٌ بين يدي الإمام .

وفي (( المدونة ) ) من قول ابن قاسم ، وروايته ، عن مالكٍ: إذا جلس الإمام على المنبر ، وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع .

فذكر (( المؤذنين ) ) بلفظ الجماعة .

قال: ويشهد لهذا حديث مالكٍ ، عن ابن شهاب ، عن ثعبلة بن أبي مالكٍ ، أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فاذا خَّرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون .

هكذا بلفظ الجماعة .

قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدًا وجماعة في كل

صلاة ، إذا كان ذلك مترادفًا ، لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها .

وذكر من كلام الشافعي ، أنه قال: إذا قعد الإمام اخذ المؤذنون في الأذان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت