فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 474""""""
وقد قيل: أن ذلك لم يصح عنه ؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة قال لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته ؟ قال: فظهر منه أنكار لذلك .
ورواية ابن سعدٍ له عن الواقدي ، وهو لا يعتمد .
وقد روي عن ابن الزبير - أيضًا - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضًا .
خرّجه القاضي إسماعيل .
واختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصح ، وهو قولُ
الشافعي ، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمد .
وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام .
ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك ؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من
الجالس ، مع القدرة على القيام ، مع الكراهة . وهو قولُ أبي حنيفة ومالك ، والمشهور عن أحمد ، وعليه أصحابه ، وقول إسحاق - أيضًا .