فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 287""""""
منه لا يضره .
الحديث الثاني:
262 -من حديث: حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت: كانَ النبي ( إذا اغتسل من الجنابة غسل يده .
وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه في أول (( كتاب: الغسل ) ) .
وإنما قصد الإشارة إلي ذكر طرق الحديث ؛ لأنه يستدل به على أن الجنب إذا اغتسل بالاغتراف من الإناء بعد نية الاغتسال ، فلا يمكن حمله على أنه غسل يده في الإناء من غير إفراغ .
فإنه قد خرجه مسلم من حديث زائدة ، عن هشام ، ولفظه: كانَ النَّبيّ ( إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة .
وقد خرج أبو داود حديث حماد بن زيد ، عن هشام ، الذي اختصره البخاري هاهنا ، ولفظه: يبدأ فيفرغ على يديه .
وفي رواية أخرى لهُ: غسل يديه ، فصب الإناء على يده اليمنى .
الحديث الثالث:
263 -نا أبو الوليد: ثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله ( من إناء واحد ، من الجنابة .