فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 3460

""""""صفحة رقم 504""""""

اللهو ، ونحو ذلك .

ولعل قول عمرو بن مرة وقتادة في كلامٍ مباحٍ لا في محرمٍ .

وفي بطلان الخطبة بالكلام المحرم قبل فراغ أركان الخطبة وجهان لأصحابنا ، كالوجهين لهم في بطلان الأذان بالكلام المحرم في أثنائه .

وفي جواز الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين وجهان لأصحابنا والشافعية ، ومنعه أصحاب مالكٍ .

وهذا كله في حق الجالس في المسجد من حين خروج الإمام ، فأما من دخل المسجد في حال الخطبة ، فقال طائفةٌ: إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه ، وما دام يمشي فله أن يتكلم ويكلم من معه ، وهذا قولُ الزهري وقتادة والثوري والشافعي .

وعموم قوله: (( إذا قلت لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب - فقد لغوت ) ) ، ويشمل القائم والقاعد والماشي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت