فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 3460

""""""صفحة رقم 521""""""

وصلاة الجمعة إلى انقضائها .

وليس في سائر الأوقات التي قالها أهل القول الأول وقت صلاة ؛ فإن بعد العصر إلى غروب الشمس ، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة فيه ، اللهم إلاّ أن يراد بقولهم: بعد العصر: دخول وقت العصر والتطوع قبلها .

ومرسل يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة يشهد له .

من قال: إن منتظر الصلاة في صلاةٍ صحيحٌ ، لكن لا يقال فيه قائم .

وقول يصلي ؛ فإن ظاهر هذا اللفظ حمله على القيام الحقيقي في الصلاة الحقيقية .

وقد روى عبد الرزاق في (( كتابه ) ) نا يحيى بن زمعة: سمعت عطاءً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله (: (( في يوم الجمعة ساعةٌ ، لا يوافقها عبدٌ وهو يصلي ، أو ينتظر الصلاة ، يدعو الله فيها بشيء إلا استجاب له ) ) .

وهذا غريبٌ .

ويحيى بن زمعة هذا ، غير مشهورٌ ، ولم يعرفه ابن أبي حاتم باكثر من روايته عن عطاءٍ ، ورواية عبد الرزاق عنه .

وهذه الرواية تدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة ؛ لأنه فرق بين المصلي ومنتظر الصلاة ، وجعلهما قسمين .

وتدل على أن ساعةٍ الجمعة يمكن فيها وقوع الصلاة وانتظارها ، وهذا بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت