فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 3460

""""""صفحة رقم 534""""""

وفي رواية له: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت .

وقد وقع في غير مسلم هذا الكلام عن سهيل من قوله .

وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة .

فقالت طائفة: هو مخير بين أن يصلي ركعتين وأربعا ، عملا بكل واحد من الحديثين ، وهو قول أحمد - في رواية عنه .

وظاهره: أنه لا فضل لأحدهما على الآخر .

وروي عنه ، أنه قال: يصلي ركعتين ولا يعيب على من صلى أربعا ؛ لحديث أبي هريرة .

وظاهره: أن الأفضل الأخذ بحديث ابن عمر ؛ لأنه أثبت إسنادا .

وقالت طائفة: يجمع بينهما ، فيصلي ستا -: نقله إبراهيم الحربي ، عن أحمد ، وقال: يجمع بينهما على وجه ، بين أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفعله .

ونقل عنه ابن هانئ ، قال: يصلي ستا ؛ لأمر علي بن أبي طالب بذلك .

وهذا مأخذ آخر .

وقالت طائفة: يجمع بينهما على وجه آخر ، فإن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ، وهو قول إسحاق ، واستدل - أيضا - بقول عمر وابن مسعود . ولا يصلى ركعتين بعد مكتوبة مثلها .

قال: فإذا صلى في المسجد ركعتين فقد صلى بعد المكتوبة مثلها ، فيصلي أربعا ، وأما إذا صلى في بيته ركعتين ؛ فإن المشي إلى بيته فاصل بين المكتوبة وغيرها .

وقالت طائفة: يجمع بينهما على وجه آخر ، وهو أن الإمام يصلي في بيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت