فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 3460

""""""صفحة رقم 535""""""

ركعتين ، والمأموم يصلي أربعا في المسجد ، وهذا قول أبي خيثمة زهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني . وتبويب النسائي يدل عليه - أيضا .

وكان علي بن أبي طالب يأمر بصلاة ست ركعتات بعد الجمعة .

وكان ابن مسعود يأمر بأربع .

قال عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي: علمنا عبد الله بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا ، ثم جاء علي بن أبي طالب ، فعلمنا أن نصلي ستا .

وكان عمران بن حصين يصلي بعد الجمعة أربعا .

وروي عن علي من وجه آخر منقطع .

وعن أبي موسى الأشعري ، أنه كان يصلي ستا .

وكان الحسن يصلي ركعتين ، ومسروق يصلي ركعتين ، ثم أربعا .

ونص الشافعي في"الأم"، أنه يصلي بعد الجمعة أربعا .

وحكي الترمذي ، عنه ، أنه يصلي ركعتين .

وقد تقدم عن ابن عمر ، أنه كان يصلي في بيته ركعتين وفي المسجد ستا: ركعتين ، ثم أربعا ، يفصل بينهما .

وقال ابن عيينة: يصلي ركعتين ، يسلم فيهما ، ثم يصلي أربعا ، لا يسلم إلا في آخرهن .

وقال أحمد - في رواية عنه -: إ ، شاء صلى أربعا ، وإن شاء صلى ستا .

ولا يكره ترك الصلاة بعد الجمعة أحيانا -: نص عليه أحمد ، واستدل بأن عمران بن حصين تركها مرة ، حيث كان يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة خلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت