فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 535""""""
ركعتين ، والمأموم يصلي أربعا في المسجد ، وهذا قول أبي خيثمة زهير بن حرب وأبي إسحاق الجوزجاني . وتبويب النسائي يدل عليه - أيضا .
وكان علي بن أبي طالب يأمر بصلاة ست ركعتات بعد الجمعة .
وكان ابن مسعود يأمر بأربع .
قال عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي: علمنا عبد الله بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا ، ثم جاء علي بن أبي طالب ، فعلمنا أن نصلي ستا .
وكان عمران بن حصين يصلي بعد الجمعة أربعا .
وروي عن علي من وجه آخر منقطع .
وعن أبي موسى الأشعري ، أنه كان يصلي ستا .
وكان الحسن يصلي ركعتين ، ومسروق يصلي ركعتين ، ثم أربعا .
ونص الشافعي في"الأم"، أنه يصلي بعد الجمعة أربعا .
وحكي الترمذي ، عنه ، أنه يصلي ركعتين .
وقد تقدم عن ابن عمر ، أنه كان يصلي في بيته ركعتين وفي المسجد ستا: ركعتين ، ثم أربعا ، يفصل بينهما .
وقال ابن عيينة: يصلي ركعتين ، يسلم فيهما ، ثم يصلي أربعا ، لا يسلم إلا في آخرهن .
وقال أحمد - في رواية عنه -: إ ، شاء صلى أربعا ، وإن شاء صلى ستا .
ولا يكره ترك الصلاة بعد الجمعة أحيانا -: نص عليه أحمد ، واستدل بأن عمران بن حصين تركها مرة ، حيث كان يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة خلف