فهرس الكتاب

الصفحة 2948 من 3460

""""""صفحة رقم 24""""""

وهذا بعيد جدا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز ، ولعل فائدة إيجاب الإعادة بدونه .

ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا في جماعة ، نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصلون جماعة بل فرادى ؛ لأن المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن .

وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهنا ، كما يعفى عن استدبار القبلة والمشي في صلوات الخوف ، وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذَلِكَ .

قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا خلاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت