فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 24""""""
وهذا بعيد جدا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز ، ولعل فائدة إيجاب الإعادة بدونه .
ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا في جماعة ، نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصلون جماعة بل فرادى ؛ لأن المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن .
وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهنا ، كما يعفى عن استدبار القبلة والمشي في صلوات الخوف ، وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذَلِكَ .
قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا خلاف .