فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 3460

""""""صفحة رقم 47""""""

4 -باب

الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء ، كل امرىء لنفسه ، فإن لم يقدروا على الايماء أخروا [ الصلاة ] حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير . ويؤخرونها حتى يامنوا .

وبه قال مكحول .

إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب .

قال الفزاري ، عن يزيد بن السمط ، عن مكحول ، قال: إذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا ، لم يطيقوا أن يصلوا ، أخروا الصلاة حتى يصلوا علىالأرض ، وقال: صلاة الطالب: أن ينزل فيصلي ، فيؤثر صلاته على ما سواها ، وصلاة الهارب: أن يصلي حيث كان ركعة .

قال أبو إسحاق ، وقال الأوزاعي: الصلاة حيث وجهوا على كل حال ، لأن الحديث جاء أن البصر لا يرفع ما دام الطلب ، وصلاة الخوف: أن يصلي القوم كما صلى النبي ( فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادى ، مستقبلي القبلة ، يركعون ويسجدون ، فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا ، فيقضوها .

قالَ: وقال الأوزاعي: إن ثلموا في الحصن ثلمة ، وحضرت الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت