فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 48""""""
فإن قدروا أن يصلوا جلوسا أو يومئون إيماءً أو يتعاقبون فعلوا وإلاّ أخروا الصلاة إن خافوا إن صلّوا أن يغلبوا عليهِ ، وقد طمعوا في فتحه ، صلوا حيث كانت وجوههم ، ويتمموا أن خافوا .
وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل .
منها:
أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب ، وهو رواية عن أحمد .
وقال إسحاق - فيما نقله عن حرب -: يصلي بالأرض ويومىء إيماءً .
وفي صلاة الطالب ماشيا بالإيماء حديث ، خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس ، وهو مما تفرد به ابن إسحاق .
وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلاّ بالأرض صلاة الأمن ، إلاّ أن يخاف ، منهم: الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد - في رواية عنه - وقد سبق ذكر ذَلِكَ .
ومنها:
أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة ، بل فرادى ، وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذَلِكَ .
ومنها:
أنهم إذا لم يقدروا على الإيماء في حال شدة الخوف أخروا الصلاة حتى يأمنوا .